خالد رمضان حسن
84
معجم أصول الفقه
- أن يكون أحدهما أحفظ من الآخر . - أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر . - أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا . - أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ؛ لأنه أعرف بالقصة . - أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر . - أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر ؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضى زيادة في الاطلاع . - أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من الآخر . - أن يكون أحدهما قد طالت صحبته للنبي صلى اللّه عليه وسلم دون الآخر . . . النوع الثاني : الترجيح باعتبار المتن : وفيه اقسام : الأول : أن يقدم الخاص على العام كذلك قيل . ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع ، وهو مقدم على الترجيح . الثاني : أن يقدم الأفصح على الفصيح لأن الظن بأنه لفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم أقوى ، وقيل لا ترجيح بهذا لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح . الثالث : انه يقدم العام الذي لم يخصص ، على العام الذي قد خصص ، كذا نقله الجويني عن المحققين وجزم به سليم الرازي .